أخبار عاجلة
الرائد الرسمي: مرسوم جديد يضبط تركيبة هيئة الانتخابات
الرائد الرسمي: مرسوم جديد يضبط تركيبة هيئة الانتخابات

الرائد الرسمي: مرسوم جديد يضبط تركيبة هيئة الانتخابات

الرائد الرسمي: مرسوم رئاسي جديد لتنقيح تركيبة هيئة الانتخابات وتحديد مدة العضوية بـ 6 سنوات غير قابلة للتجديد

تونس – “سبق”:

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 3 لسنة 2026 بتاريخ 30 سبتمبر 2026) مرسوم رئاسي يقضي بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، متضمناً تركيبة جديدة لمجلس الهيئة وشروطاً دقيقة لاختيار أعضائه ومدد عُضويتهم.

أولاً: تركيبة جديدة لمجلس هيئة الانتخابات من 9 أعضاء

ينص المرسوم الجديد على أن يتكون مجلس هيئة الانتخابات من 9 أعضاء مستقلين ومحايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، موزعين وفق الاختصاصات التالية:

  • 3 أعضاء: من ذوي الخبرة في إدارة الانتخابات أو تنظيمها أو الإشراف عليها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، يختارهم رئيس الجمهورية.

  • 3 قضاة: أحدهم عدلي، والثاني إداري، والثالث مالي، يتم اختيارهم من بين قوائم يقترحها مجالس القضاء المعنية.

  • مهندس مختص في المنظومات والسلامة المعلوماتية: يقترحه المركز الوطني للإعلامية.

  • مهندس مختص في الإحصاء: يقترحه المعهد الوطني للإحصاء.

  • إطار متقاعد من السلك الدبلوماسي: تقترحه وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

على أن تُقدم الهياكل المعنية مقترحاتها إلى رئيس الجمهورية الذي يتولى تعيين أعضاء مجلس الهيئة بأمر، فضلاً عن تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء المجلس.

ثانياً: ضبط مدة العضوية وآلية التجديد النصفي

حدّدت التعديلات الجديدة مدة ولاية كل عضو بـ 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مع إقرار مبدأ تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين.

وفيما يخص أول مجلس يُعيَّن وفق هذه الأحكام، يتم تحديد الأعضاء المعنيين بالتجديد عند نهاية السنتين الثانية والرابعة عن طريق القرعة، مع التنصيص على ألا يشمل ذلك رئيس الهيئة في المرتين الأولى والثانية.

ثالثاً: تعديلات هيكلية وتواصل مهام الأعضاء الحاليين

شملت التنقيحات الواردة في المرسوم حذف عبارات وإحالات قديمة من القانون الأساسي (مثل حذف عبارة “رئيس الحكومة” وتعويض بعض الإحالات بـ “محكمة المحاسبات” و”مختص في المحاسبة أو التدقيق المالي”).

وفيما يتعلق بالمجلس الحالي، نص المرسوم على أن أعضاء مجلس الهيئة المعينين وفق أحكام المرسوم عدد 22 لسنة 2022 يواصلون ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة مجلس جديد لمهامه طبقاً للأحكام الجديدة، مع ضمان احتفاظ الأعضاء المنتمين للقطاع العام برتبهم الأصلية مهما كانت وضعيتهم القانونية.

شاهد أيضاً

البعثة التونسية بجنيف تطالب بتقاسم أعباء اللاجئين وتجدد رفضها التوطين المبطن

البعثة التونسية بجنيف تؤكد الالتزام بحماية اللاجئين وترفض التوطين وتدعوا لشراكة دولية منصفة جنيف – …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *