أخبار عاجلة
الرائد الرسمي: مرسوم جديد لتنقيح الفصل 24 من المرسوم 54 وإقرار خطايا مالية عوض العقوبات السجنية
الرائد الرسمي: مرسوم جديد لتنقيح الفصل 24 من المرسوم 54 وإقرار خطايا مالية عوض العقوبات السجنية

الرائد الرسمي: مرسوم جديد لتنقيح الفصل 24 من المرسوم 54 وإقرار خطايا مالية عوض العقوبات السجنية

الرائد الرسمي: إلغاء العقوبات السجنية بالفصل 24 من المرسوم 54 وتعويضها بخطايا مالية.. وتأكيد تطبيقه بأثر رجعي على الأحكام غير الباتة

تونس – “سبق”:

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي أقر تعديلات جذرية على الفصل 24 عبر إلغاء العقوبات السجنية الأصلية وتعويضها بخطايا مالية مشددة.

أولاً: تفاصيل الصيغة الجديدة للفصل 24 من المرسوم 54

نص الفصل الأول من المرسوم الجديد على تعويض أحكام الفصل 24 القديم بأحكام جديدة ترتكز على الخطايا المالية والعقوبات البديلة في حال العود، وجاءت كالتالي:

  • عقوبة نشر الإشاعات والأخبار الزائفة: يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 10 آلاف دينار و20 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات لإنتاج أو نشر أخبار أو بيانات أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني، أو بث الرعب بين السكان.

  • عقوبة التشهير والمساس بالحياة الشخصية: يعاقب بنفس الخطية المالية (من 10 إلى 20 ألف دينار) كل من يتعمد نشر إشاعات أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية للغير بهدف التشهير، تشويه السمعة، الإضرار المادي أو المعنوي، التحريض على الاعتداء، أو الحث على خطاب الكراهية.

  • حالات العود: في حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المذكورة، يصبح العقاب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها 50 ألف دينار، مع التنصيص صراحة على عدم انطباق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية في حالة العود.

  • تشديد العقوبة: تُضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفاً عمومياً أو من في حكمه.

ثانياً: استنتاجات قانونية وتطبيق بأثر رجعي على الأحكام غير الباتة

وفي قراءته لهذه التعديلات، أوضح أستاذ القانون العام بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار والمختص في قوانين الجرائم السيبرانية، الدكتور أيمن الزغدودي، خلال تدخله ببرنامج “في 60 دقيقة”، أن التعديل المدخل على الفصل 24 يُطبق بمفعول رجعي على الأحكام غير الباتة الصادرة على معنى الفصل المذكور سابقاً (اعتماداً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم).

أما بخصوص الأحكام الباتة والنهائية الصادرة سابقاً بمقتضى الفصل 24 قبل تنقيحه، فأوضح الزغدودي أن الحل الوحيد المتاح أمام المحكومين هو إصدار عفو خاص من رئيس الجمهورية.

وذكّر أستاذ القانون بأن رئيس الجمهورية يمتلك دستورياً صلاحية إصدار مراسيم خلال العطلة البرلمانية، شريطة أن تكون هذه المراسيم مستعجلة وتستهدف ضمان حسن سير مؤسسات الدولة، وهو ما يتماشى مع السياق الذي صدر فيه هذا المرسوم إثر مداولات مجلس الوزراء المنعقد بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

شاهد أيضاً

البعثة التونسية بجنيف تطالب بتقاسم أعباء اللاجئين وتجدد رفضها التوطين المبطن

البعثة التونسية بجنيف تؤكد الالتزام بحماية اللاجئين وترفض التوطين وتدعوا لشراكة دولية منصفة جنيف – …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *